عقوبة حرمان المرأة من الميراث
1_ عقوبة حرمان البنات والأخوات والزوجات من الميراث
لا بد أن يعرف الذين يحرمون
الورثة من الميراث والذين يسعون لتحقيق ذلك المنع ما يتريب على فعلهم وحرمانهم لبعض
الورثة ما توعدهم به الله تعالى وأعلمنا به نبينا صلى الله عليه وسلم ,
لقد تولى الله عز وجل قسمة المواريث ولمْ يكلها
لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يحل لأحد أنْ يتدخل فيها، بتقديم أو تأخير، أو
منع، أو يعترض على قسمة الحكيم الخبير، فمن فعل ذلك فله الويل والثبور، وموعود بعظائم
الامور، فهذا سلوك الجاهلين، ولا يليق بأمة النبي الرؤوف الرحيم.
قال بعض العلماء: (والذين يقصدون حرمان أولادهم،
وألاَّ يكون لبناتهم شيء من التركة بعد الموت، فيهبون للذكور أو ينذرون لهم ويعدونهم
، فأولئك لا يجدون رائحة الجنة، وهو من الظالمين الذين لا يحبهم الله تعالى ، وأعد
لهم عذابا عظيما .فويل ثمَّ ويل لمن يحرم البنات والأخوات والزوجات، من الآباء والأخوان من الميراث .
2 - عقوبة حرمان الورثة من حقهم في الميراث
لقد بين الله تعالى غي كتابه حق الورثة ونصيب كل
منهم في الميراث
سورة النساء ، ومن هؤلاء : البنات ، وأوصى بإيتاء
كــل ذي حق حقه ، وختم آيات الميراث الأولى منهـــا بقـوله ( تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ
وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِــن تَحْتِهَـــــا
الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَمَن يَعْصِ اللّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُّهِينٌ ) وختــم الآية الأخيرة من السورة بقولـه ( يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ
وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) فمن حرم البنت أو غيرها من الحق الـذي جعــله الله
لهــا دون رضاها وطيب نفس منها، فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، واتبع هواه
، واستولت عـــلـيـــه العصبية الممقوتة والحمية الجاهلية ، ومأواه جهنم إن لم يتب
ويؤدي الحقوق لأربابها .
3- عقوبة من يمنع حق بعض الورثة من حقهم في الميراث
هوعادة جاهلية ممقوتة
وهذا من دين الجاهلية، ومن أخلاق الكفرة، كان الكفار
لا يورثون النساء، وهذا اعتقاد باطل، والواجب توريثهن ما أعطاهن الله، ولا يجوز لأحد
الاعتراض على ذلك، وهذا نوع من الجاهلية، ومن استحل هذا كفر، فلا بد أن يعطوا ما شرع
الله لهن، فالذي يعاند في هذا ويحرم البنات والزوجة والأخوات ، فإن عمله هذا من سنن
الجاهلية، وأخلاق الجاهلية، وإذا جحد ما شرعه الله كفر، فتأملوا ودققوا النظر والفكر
في قول الله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلا لا مبينا ) .
فليس له أن يحرم أحدًا من الورثة من حقه، وليس له
أن يوصي لأحد بزيادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم
فليس للأب أن يجور في العطية، ولما أعطى بعض الصحابة بعض أولاده غلامًا قال له النبي
صلى الله عليه وسلم: أأعطيت أولادك كلهم مثل هذا؟ . قال: لا، قال: إني لا أشهد على
جور)
فسماه جورًا، والجور هو الظلم .
4- عقوبة حرمان بعض الورثة من الميراث
(لا وصية لوارث)
لا بد للأب أو الأخ الأكبر من توزيع الإرث على الورثة
بالعدل وبما ورد في كتاب الله تعالى
فالمقصود والواجب على المسلم أن يعدل في العطية
بين أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث، إلا إذا كانوا موجودين وسمحوا أن يعطي واحدًا
منهم أو بعضهم شيئًا زائدًا فلا بأس، الحق لهم، فإذا سمحوا أن يعطي واحدًا زيادة عليهم
لأسباب رأوها فلا بأس، وليس له أن يوصي أيضًا لأحد بزيادة على إرثه، لقوله عليه الصلاة
والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث فليس لأحد أن يوصي لبعض أولاده
بشيء زائد عن إرثه، والواجب تركهم على ما قسم الله تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام:
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث .
(( سووا بين أولادكم في العطية،
فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء ))
رواه الطبراني بإسناد ضعيف.
5- وفي الختام
عقوبة حرمان البنات والزوجات والأخوات من حقهم في
الميراث
لا تعلم أيها المسلم من الذي ينفغك حاصة بعد الموت
ويدعو لك ويتصدق عليك ويهديك ما ورد به من أنواع القربات والهبات والصدفات الجارية
﴿ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً
مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾
( سورة النساء )
يجب على المسلم أن يسوي بين أولاده في العطية والقسمة
لما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لأبيه بشير لما جاء ليشهده على موهبة وهبها له:"يا بشير ألك ولد سوى هذا؟"
قال نعم فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا قال: لا قال: "لا تشهدني فإني لا أشهد على
جور".
وفي رواية "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟
قال: بلى. قال: "فلا إذن" وفي رواية أنه قال له "فاردده " أي ما
وهب له.
والمسألة المذكورة في السؤال أخطر من هذا لأنها
ستؤول في النهاية إلى حرمان كامل للبنات في حق أوجبه الله لهن. ويولد الحقد والبغضاء
والشحناء فيما بين الإخوة والأخوات ويكون الأب أو الأخ هو المتسبب في ذلك ويلحقه وزره
في قبره .
فعلى العلماء والخطباء وطلاب العلم والوجهاء وأرباب
الفكر والبيان والأدباء في المجتمع من المشاركة في بيان أمر الشرع في ذلك وهو من قبيل
التعاون على البر والتقوى .
اللهم هل ذكرت ونصحت ...اللهم فاشهد.....
__________
د.موفق اسماعيل
تعليقات
إرسال تعليق